روائع مختارة | واحة الأسرة | نساء مؤمنات | الحجاب.. الذي نريد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > نساء مؤمنات > الحجاب.. الذي نريد


  الحجاب.. الذي نريد
     عدد مرات المشاهدة: 3434        عدد مرات الإرسال: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن الله -سبحانه وتعالى- أمر بستر العورات، لما في إبدائها من الفتنة، وظهور الفواحش، وانتشار الجرائم، وقلة الحياء، وعموم الفساد، ولما في الستر من الطهر والعفة والزكاة.

قال الله -تعالى-: (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ) (الأعراف:26).

فالستر هو ما تقبله الفطرة السليمة، والشريعة الإسلامية قد أقرت أنه ليس كل جسم الإنسان يمكن أن ينظر إليه غيره، فإن هناك مناطق في الجسم لا يجوز أن يطلع عليها أحد، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) (رواه أبو داود والترمذي، وحسنه الألباني).

وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة أمام النساء من السرة إلى الركبة، وأما أمام الرجال غير المحارم فكلها عورة، مع وجود خلاف بين أهل العلم في كون الوجه والكفين عورة أم لا؟؟.

ومما ينبغي معرفته: أن مسألة ستر العورة ليست حرية شخصية، بل هي تشريع سماوي، وحكم شرعي لا يملك الفرد عدم تطبيقه، فالشريعة الإسلامية وضعت أحكامًا للستر، ولم تعطِ الأفراد حق مخالفتها، فقد نهى الله -تعالى- عن كشف العورات، فقال -عز وجل-: (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب:33).

وقال -تعالى-: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:30-31).

وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة عن أعين الناس.

والشرع الحنيف بتوجيهاته السديدة وإرشاداته الحكيمة... صان المرأة، وحفظ شرفها وكرامتها، وتكفل بتحقيق عزها وسيادتها، وهيأ لها أسباب العيش الهنيء؛ بعيدًا عن مواطن الريب والفتن والفساد، وهذا كله من عظيم رحمة الله بعباده حيث أنزل عليهم شريعة ناصحة لهم، ومُصْلِحة لنسائهم، ومقومة لاعوجاجهم.

وتلك التدابير التي جاء بها الإسلام تعد صمام أمان للمرأة، بل للمجتمع بأسره من أن تحل به الشرور والفتن، وأن تنزل به البلايا والمحن، وإذا تركت هذه الضوابط التي جاء بها الشرع حل بالمجتمع الدمار، وتوالت عليه الشرور والأخطار.

ومن هذه الضوابط: أمر الشارع المرأة بالحجاب حتى لا تكون فتنة للرجال، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ)(متفق عليه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ) (رواه مسلم).

والحجاب حجابان:

الأول: البيت:

قال الله -تعالى-: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب:33)، فأمرها بالقرار في بيتها، وقوله -تعالى-: (وَقَرْنَ): مشعر بالاستقرار والأمن والطمأنينة، والبعد عن مواطن الريب، وأمرها أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة كما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الله -تعالى- نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن، ولا يبدين إلا عينـًا واحدة".

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني)، وفي رواية للطبراني: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا أَقْرَبُ مَا يَكُونُ إِلَى اللَّهِ وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا) (رواه الطبراني، وصححه الألباني)، ولذلك جعل الشرع صلاة المرأة في بيتها خيرًا لها من الصلاة في المسجد، ولم يوجب عليها الجمعة، ولا الجماعة، ولا الجهاد، لأن ذلك يتطلب منها كثرة الخروج من بيتها.

فالمرأة في خدرها أبعد من أن تـُفتن وتـَفتن غيرها، فإنها إذا خرجت طمع فيها الشيطان فأغواها، وأغوى بها الناس -إلا من رحم الله-، لأنها تعاطت سببًا من أسباب تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها.

الحجاب الثاني: ستر البدن:

فالمرأة لما كانت تحتاج إلى الخروج من بيتها لحاجتها، أمرها الله -سبحانه وتعالى- بستر جميع بدنها، فقال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ) (الأحزاب:59)، قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: "الجلباب هو العباءة أو الملاءة التي تُضرَب على الرأس فتغطي جميع البدن".

وقال محمد بن سيرين -رحمه الله-: "سألت عبيدة السلماني عن قول الله -تعالى-: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ) فغطى وجهه من فوق رأسه، وأبرز عينه اليسرى".

ومما يدل على أن المرأة كلها عورة يجب سترها عن أعين الرجال الأجانب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ).

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "كل شيء منها عورة حتى ظفرها",

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "وهو قول مالك".

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ) (رواه البخاري).

قال أبو بكر بن العربي -رحمه الله-: "وذلك لأن سترها وجهها بالبرقع فرض؛ إلا في الحج فإنها ترخي شيئًا من خمارها على وجهها، غير لاصق به، وتعرض عن الرجال، ويعرضون عنها".

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ؟ قَالَ: (يُرْخِينَ شِبْرًا). فَقَالَتْ: إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: (فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: "وهذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة -رضي الله عنهم-، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه، وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة، ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه".

وهذا يدل على أن الحجاب المأمور به هو الذي يستر جميع البدن، وصفاته:

1- أن يغطي جميع البدن؛ لقوله -تعالى-: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ).

2- أن لا يكون زينة في نفسه؛ لقوله -تعالى-: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذٍ أن يكون الجلباب نفسه زينة.

ولذلك قال الإمام الذهبي -رحمه الله-: "ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر إذا خرجت، ولبسها الصباغات والأزر الحريرية والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه، ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة".

3- أن يكون صفيقـًا لا يشف؛ لأن الستر لا يتحقق إلا به، قال -صلى الله عليه وسلم-: (سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ، عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ) (رواه أحمد والطبراني، وصححه الألباني).

قال ابن عبد البر -رحمه الله-: "أراد النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة".

4- أن يكون فضفاضًا غير ضيق؛ لأن الغرض من الثوب هو رفع الفتنة، ولا يحصل ذلك إلا بالفضفاض الواسع، وقد قال أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-: (كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ)؟.

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلاَلَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا) (رواه أحمد، وحسنه الألباني).

5- ألا يكون مطيبًا؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)(رواه النسائي، وحسنه الألباني)، وسبب المنع منه واضح، وهو ما فيه من تحريك داعية الشهوة.

6- أن لا يشبه لباس الرجال؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ) (رواه أبو داود، وصححه الألباني).

7- أن لا يشبه ثوب الكافرات؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).

كما دعا إلى مخالفتهم فقال: (وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) (رواه أحمد والبيهقي، وحسنه الألباني)، (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ) (متفق عليه)، (خَالِفُوا الْمَجُوسَ) (رواه مسلم).

8- أن لا يكون ثوب شهرة؛ وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان الثوب نفيسًا يلبسه تفاخرًا بالدنيا وزينتها، أو خسيسًا يلبسه إظهارًا للزهد.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَارًا) (رواه أحمد وابن ماجه، وحسنه الألباني).

ونحن حين نتكلم عن الحجاب نتحدث عن منظومة كاملة يجب أن تلتزمها المرأة حتى تؤتي ثمارها:

الأمر الأول: القرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة؛ لقوله -تعالى-: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) (الأحزاب:33).

الأمر الثاني: التزام الحجاب الشرعي الذي تحدثنا عنه عند الخروج من بيتها لحاجة؛ لقوله -تعالى-: (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ).

الأمر الثالث: عدم الاختلاط بالرجال، قال الله -تعالى-: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (الأحزاب:53).

الأمر الرابع: عدم الخضوع بالقول وتمييعه؛ لقوله -تعالى-: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا) (الأحزاب:32).

الأمر الخامس: عدم لفت النظر إلى الزينة المخفية؛ لقوله -تعالى-: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

الأمر السادس: ألا تسير في وسط الطريق إذا خرجت من بيتها (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَط الطَّرِيقِ) (رواه البيهقي، وحسنه الألباني).

الأمر السابع: أن لا تخلو برجل أجنبي، قال -عليه الصلاة والسلام-: (أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ) (رواه أحمد والترمذي، وصححه الألباني)، وقوله: (لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (متفق عليه).

الأمر الثامن: عدم مصافحتها وملامستها للرجل الأجنبي؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ) (رواه الطبراني، وصححه الألباني)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ) (متفق عليه)، يعني اللمس.

الأمر التاسع: عدم خروجها متطيبة متعطرة.

الأمر العاشر: غض البصر، قال الله -تعالى-: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ... ).

الأمر الحادي عشر: أن لا تسافر إلا مع ذي محرم منها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) (متفق عليه).

فعلى المسلمين أن يتقوا الله -تعالى-، وأن يلزموا نساءهم وبناتهم التحجب والتستر، وأن يحذروا غضب الله، وعظيم انتقامه؛ فإنه قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ) (رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني).

وأسأل الله العظيم أن يصلح نساءنا وبناتنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

الكاتب: محمود عبد الحميد

المصدر: موقع صوت السلف